استطاعة المدين للحج

السؤال: هل يصح أداء حجة الإسلام، وهي الحجة الواجبة بأصل الشرع، حال كونه مديناً؟

المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، وإلاّ فلا. ولا فرق في الدَّين بين أن يكون حالاً أو مؤجلاً.

المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله: هنا حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الدين مؤجلاً وأن يكون المكلف واثقاً من التمكن من أداء الدين عند حلول أجله، من دون عسر ولا حرج، فالظاهر صدق الاستطاعة شرعاً، ويجب عليه الحج بما عنده من المال.
الحالة الثانية: أن يكون الدين مؤجلاً ولكنه لا يثق بالوفاء عند حلول الأجل، أو يثق ولكن بعسر ومشقة، فلا يجب عليه الحج.
الحالة الثالثة: أن يكون الدين حالاً، فلا يجب عليه الحج، سواء كان الدائن مطالباً أم لا، وسواء كان يرضى الدائن بتأخير الوفاء لو طلب منه ذلك أو لم يكن يرضى. نعم، إذا أمهله الدائن إلى وقت آخر أو جعل أمر وفاء الدين إليه، وكان قادراً على الوفاء في وقت متأخر، وجب عليه الحج حينئذ.

المرجع الديني السيد علي السيستاني: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب ـ بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج على الأظهر.
ولا فرق في الدين بين أن يكون حالاً أو مؤجلاً، إلا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً ـ كخمسين سنة مثلاً ـ مما لا يعتني بمثله العقلاء.
أقول: وبالتالي فإن حج وهو غير مستطيع لم تُحسب له حجة الإسلام.

المرجع الديني السيد علي الخامنئي: إن لم يكن له زائداً عما لديه من مؤنة حجه ما يصرفه في تسديد دينه، فإن كان الدّين مؤجّلاً إلى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج بما لديه من نفقاته، وكذا فيما إذا حلّ أجله ولكنّ الدائن رضي بالتأخير واطمأنّ بقدرته على الدفع حين المطالبة، وأما فى غير هاتين الصورتين فلا يجب عليه الحج.