فدية الإفطار غير العمدي



تطلق (الفدية) على ما يترتب عادة على الافطار المعذور فيه المكلّف، وقد تجب لسبب آخر، وتفصيل أحكامها في مسائل:
-1 تجب الفدية في الحالات التالية:
أ - على الشيخ والشيخة (كبار السن من الشيبة) والمصاب بمرض العطاش اذا تركوا الصيام لكونه شاقاً وصعباً عليهم.
ب - عند افطار الحامل المقرب (قرب موعد ولادتها) والمرضع القليلة اللبن اذا أضرّ الصوم بالجنين أو الرضيع.
ج - على من أخّر قضاء ما فاته من شهر رمضان الى حلول شهر رمضان الثاني، سواء كان ذلك عن تهاون مع القدرة على القضاء، أو كان التأخير بسبب استمرار المرض.أمّا اذا كان قادراً على القضاء وعازماً عليه، فطرأ ما منعه من القضاء، كالمرض أو السفر أو غيرهما فانه يجب عليه مضافاً الى القضاء الفدية على الأحوط وجوباً.
-2 اذا استمر المرض المانع من الصوم ومن قضائه لسنوات عدّة وجب دفع الفدية عند نهاية كلّ سنة لم يقدر فيها المريض على الصوم ولا على القضاء ولو استمر ذلك الى نهاية العمر.وأمّا اذا أخّر قضاء شهرِ رمضانَ واحدٍ لعدّة سنين، لم تجب عليه الاَّ فدية واحدة عن السنة الأولى التي أخر فيها القضاء الى رمضان الثاني.
-3 مقدار الفدية عن اليوم الواحد ثلاثة أرباع الكيلو للفقير الواحد.ويمكن اعطاء فدية أيام عديدة أو شهور عديدة لفقير واحد، ولابد من تسليم نفس العين، فلا يكفي دعوة الفقير الى مائدة واشباعه.
-4 اذا أفطرت الحامل المقرب أو المرضع خوف الضرر على الولد، وأخّرت القضاء حتى حلّ شهر رمضان الثاني، وجبت عليها فديتان: الأولى: لأنها أفطرت خوفاً على ولدها، والثانية: لتأخير القضاء.