المرخص لهم في الإفطار

استثنت الشريعة الإسلامية من وجوب الصوم فئات، وهي:
-1 من يعاني ضعفاً في قواه وفتوراً في نشاطه، فاذا صام أحرجه الصوم وأربكه وزاده ضعفاً بنحو يصبح معه عاجزاً عن القيام والمشي وممارسة نشاطه اليومي الاعتيادي.
-2 من بلغ مرحلة الشيخوخة من الرجال والنساء المترافقة مع ضعف يجعل الصوم متعذراً منه وغير مقدور عليه بتاتاً، أو تجعله شاقاً وحرجاً عليه.
-3 أصحاب المهن الشاقة الذين يضعفهم الصوم أو يوقعهم في العطش الشديد الذي يشق تحمله، مع عدم قدرتهم على تحصيل عمل آخر مريح، وعدم وجود مال مدخر أو دين يستغنون به مؤقتاً.
-4 ذو العطاش، وهو من لا يقدر على الصبر على العطش، فيتعذر منه الصوم أو يشق عليه.
-5 الحامل التي اقترب أوان وضعها، أو التي لم يقترب، وكانت ضعيفة بحيث يضرها الصوم أو يضر ولدها.
-6 المرضعة القليلة الحليب التي اذا صامت مع الارضاع أَضرَّ بها الصوم، أو قل حليبها فأضرّ بولدها، فيلزمها الافطار حينئذ، أمّا اذا أمكنها تعويض ذلك بالحليب الصناعي أو الحيواني أو بارضاع امرأة أخرى، متبرعة بذلك أو مستأجرة مع التمكن من دفع أجرتها، فلا يجوز لها الافطار.
كما يجوز الافطار لهؤلاء المرخص لهم، كذلك يجوز لهم الصيام في حال رغبتهم واصرارهم على تحمل المشقة والحرج ما لم يتضرروا بذلك، فان أضرّ بهم الصوم ضرراً يعتد به ويجب دفعه، لم يجز لهم الصيام، ولا يستثنى من ذلك المرأة الحامل أو المرضعة التي يضر الصوم بولدها، لأنه يجب عليها دفع الضرر عن ولدها في هذه الحالة بنفس الدرجة التي يجب ان تدفعه عن نفسها.