الكفّارات والفدية


س: هل يجوز في الكفارات أن يدفع القيمة للفقير بدلاً من الإطعام أو إعطاء الحنطة أو الأرز ؟
المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: لا يكفي في تلك إلا نفس الإطعام أو تسليم الطعام بالمقدار الموظف، وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة، نعم يدفع القيمة للفقير فيوكّله أن يشتري بها طعاماً من قبله ثم يقبله كفارة فهذا لا بأس به إذا كان الفقير ثقة يطمئن بأنه يعمل ذلك.

س: ما حكم من كان عليه أيام من شهر رمضان ولم يقضها قبل شهر رمضان التالي؟
المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: إذا فات المكلف أيام من شهر رمضان، ولم يقضها قبل مجئ شهر رمضان التالي، يجب عليه دفع فدية، وهي عن كل يوم إطعام مسكين مداً من الطعام (750جم).

س: المريض بمرض مزمن بحيث لا يستطيع الصوم نهائياً، هل يطعم مسكيناً عن كل يوم أو يعطيه ثمن الأكل؟
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: يجب إطعامه، أو دفع المال إليه ليشتري به الطعام ثم يستلمه بعنوان الفدية فيما إذا كان موثوقاً به.‏‏

س: شخص نوى صيام القضاء ثم أفطر متعمداً بعد الزوال لجهله بالحكم فهل تكون عليه الكفارة؟
المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: إذا كان عليه قضاء الصوم، وصام قضاءً، فلا يجوز الإفطار فيه بعد الزوال، ومع الإفطار تجب الكفارة وهي: إطعام عشرة فقراء، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.