أحكام الاعتكاف وفق فتاوى المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني


المعنى: اللّبث في المسجد بقصد التعبّد به.
يصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.
شروط صحته:
العقل - الإيمان - نية القربة - الصوم - العدد (3 أيام فما فوق، ويصح الأزيد منها وان كان يوما أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ) - أن يكون في احد المساجد الاربعة مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد - إذن من يعتبر إذنه في جوازه (والزوج بالنسبة إلى زوجته ، اذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما اذا كان موجبا لا يذائهما شفقة عليه) - استدامة اللبث في المسجد .
الاعتكاف في نفسه مندوب، وفي هذه الحالة لا يتحول إلى واجب عند الشروع فيه، ولكن يجب إتمامه بعد مضي يومين منه، فيتعين اليوم الثالث. يصبح الاعتكاف واجباً بالنذر وشبهه، فإن لم يكن واجباً معيناً، كان حكمه حكم المندوب.
يجوز عند النية اشتراط الرجوع لعارض ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه، فإذا شرط عند النية جاز قطع الاعتكاف ولو بعد اليوم الثاني.
إن لم يكن الاعتكاف واجباً، ورجع عنه في الأثناء، لم تجب إعادته.
محرمات ومحظورات الاعتكاف:
الجماع (الاحوط - وجوبا - الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به)
الاستمناء (الأحوط وجوباً)
شم الطيب والورد مع التلذذ
البيع والشراء (الأحوط وجوباً التجارة)ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما
المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ.
لا يجب على المعتكف الاجتناب عمّا يحرم على المُحْرم ارتكابه
المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار

س: هل یجوز للمعتكف استعمال معجون الأسنان والصابون المتعارف حیث أنه مطیب بروائح زكیة؟
ج: لا یجوز شم الطیب، فإذا استلزم الاستعمال فلا یجوز.

س: لو ذهب المعتكف ليصلّي جماعة في نفس المسجد فابتلى بشمّ الطيب قهراً، فهل يضرّ ذلك باعتكافه؟
ج: لا يضرّ.

س: إذا قام المعتكف بارتكاب بعض المحظورات عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو سهواً فهل يبطل اعتكافه؟
ج: يبطل الاعتكاف إذا بطل صومه.
وكذا يبطل بإتيان المحظورات عمداً، وبإتيان المحظورات جهلاً بالحكم إن كان عن تقصير. ولا يبطل بالسهو.

يدخل في المسجد سطحه وسردابه، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به إذا جُعلت جزءاً منه، كما لو وسِّع فيه.

س: ما حكم الخروج الى الفناء الخارجي الملحق بالمسجد ؟
ج: لا يجوز إلا إذا كان مسجداً.

س: هل یجوز للمعتكف أن یخرج إلی صحن المسجد من دون ضرورة؟
ج: لا یجوز إذا لم یكن الصحن جزءً من المسجد.

س: هل یجوز للمعتكف أن یخرج إلی صحن المسجد لتشییع زائر له؟
ج: لا یجوز.

س: توجد حجرة ومكتبة في صحن المسجد، فهل یجوز للمعتكف أن ینام فیها أو یذهب لأخذ كتاب منها؟
ج: لا یجوز إذا لم یكن جزءاً من المسجد.

س: ما حكم الخروج الى دورات المياه التابعة للمسجد وهي خارجة عنه ؟
ج: لا يجوز لغير ضرورة أو أداء واجب.

س: هل يجوز إتيان الوضوء للصلوات المستحبة خارج حدود الاعتكاف؟
ج: لا يجوز، بل لا يجوز للواجب أيضا إذا تمكن من الوضوء في المسجد.

س: هل یعتبر الاستحمام للتبرد أو للتنظف حاجة مسوغة لخروج المعتكف الی دورة المیاه الخاصة بالمسجد؟
ج: لا یعتبر من الحاجة.

س: لو خرج المعتكف من دورة المياه وتوقف لتعديل شعره أو غَسله؟
ج: ليس له ذلك.